السؤال
سُئِلَ: في رجل وكل آخر بالبيع والشراء، وشرط الموكل عدم تعلق حقوق العقد بالوكيل، فهل يصح هذا الشرط، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: لا يصح هذا الشرط، كما في «الجوهرة» . وذكر في «البزازيّة»: أنه إذا وكل بالبيع، وشرط ألا يقضي الثمن، فالنهي باطل، انتهى ؛ أي: لأنه من حقوق العقد، فيتعلق بالوكيل؛ لأنه العاقد وإن شرط الموكل عدم تعلقه به.