السؤال
سئل: في رجلين بينهما تداع في قضية فأقام أحدهما وكيلا عن نفسه فلم يرض الآخر وطلب حضوره بنفسه لمجلس التداعي فهل يجاب لذلك خصوصا وطالب التوكيل متعنت.
الإجابة
أجاب: مذهب الإمام الذي مشى عليه أرباب المتون اشتراط رضا الخصم للزوم الوكالة بالخصومة فيما عدا ما استثني واختير للفتوى تفويضه للحاكم والله تعالى أعلم.