تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: فيما إذا شرط الواقف أن لا يعار كتاب الوقف إلا برهن، أو لا يخرج من مكانه إلا برهن، فهل يصح هذا الشرط، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: إن أريد الرهن الشرعي لا يصح؛ لقولهم: لا يصح الرهن بالأمانات شامل للكتب الموقوفة، والرهن بالأمانات باطل، فإذا هلك لم يجب شيء، بخلاف الرهن الفاسد، فإنه مضمون كالصحيح، وإن أريد مدلوله لغة بأن يكون تذكرة، فيصح الشرط؛ لأنه غرض صحيح، وإذا لم يعلم مراد الواقف، فيحتملهما، لكن يحمل على اللغوي، وهو الأقرب تصحيحاً للكلام ما أمكن.
وقال في «الأشباه: وأما وجوب اتباع شرط الواقف، وحمله على المعنى اللغوي فغير بعيد، انتهى. فحينئذ لا يجوز إخراجها إلا بالشرط المذكور، ويمنع بغيره، لكن لا تثبت له أحكام الرهن، ولا يستحق بيعه، ولا بدل الكتاب الموقوف إذا تلف بغير تفريطه ولو تلف بتفريطه ضمنه، ولكن لا يتعيَّن ذلك المرهون،لوفائه، كما في «الأشباه ».