تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

حكم اشتراط الضمان على الخانجي عند ضياع الدابة أو المتاع

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا شرط الرجل على الخانجي الضمان إذا ضاعت دابته أو متاعه، ثم ضاعت من غير تقصير منه في الحفظ، فهل هذا الشرط باطل ولا يضمن أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم هذا الشرط باطل، ولا يضمن، وبه يفتى؛ كما ذكرناه في كتاب الوديعة مَعْزِيًّا إلى «التنوير»، وصدر الشريعة.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر