تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: فيما إذا شرط الرجل على الخانجي الضمان إذا ضاعت دابته أو متاعه، ثم ضاعت من غير تقصير منه في الحفظ، فهل هذا الشرط باطل ولا يضمن أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم هذا الشرط باطل، ولا يضمن، وبه يفتى؛ كما ذكرناه في كتاب الوديعة مَعْزِيًّا إلى «التنوير»، وصدر الشريعة.