حكم اشتراط الزوجة على زوجها الإنفاق على أولادها مقابل مبلغ

السؤال
سئل: في رجل تزوج امرأة لها ولدان من غيره فطلبت من زوجها مقام ولديها معها في بيته ينفق عليهما وجعلت له في نظير ذلك أربعين قرشا في كل شهر، ثم دفعت له أربعة آلاف قرش وشرطت عليه في كل شهر أربعين قرشا وتكون الأربعون قرشا في نظير نفقته على ولديها ورأس مالها بحاله ومضى على ذلك مدة، ثم استلمت من القدر المذكور ألف قرض، فهل يكون الشرط باطلا والاتفاق بينهما غير موافق للشرع وتحسب الأربعون قرشا المقررة بينهما من رأس المال.
الإجابة

أجاب: اشتراط دراهم معلومة يدفعها المستقرض للمقرض كل شهر غير صحيح وباطل وللمستقرض حسبانه من القرض، وإذا ثبت أمر الزوجة لزوجها بالإنفاق على ولديها المذكورين وإنفاقه ما عينته له ليرجع عليها يكون له الرجوع عليها والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر