السؤال
سُئِلَ: في رجل اشترى من آخر شيئاً على أنه بالخيار إلى ثلاثة أيام، فهل صح، وله الخيار، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم صح،بالاتفاق وله الخيار، وكذا يصح بما دون الثلاث بالاتفاق وللمشتري،الخيار فإن شاء أجاز في المدة، وإن شاء فسخ، وصار البيع لازماً من البائع.