السؤال
سُئِلَ: في رجل اشترى من آخر جارية، وشرط حَبَلَها، فهل فسد البيع، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، فسد؛ لأنَّ الشرط إذا كان من قبل المشتري كان مقصوده الزيادة، وأنَّها موهومةٌ، فيفسد البيع، كما لو شرط الحبل في البهائم، لكن في الجارية إذا تبيَّن أنها غير حامل انقلب صحيحاً بزوال المفسد؛ لأن الحمل في الإماء عيب، فيكون وجدها على صفة خير من المشروطة، فليس له الردُّ، وإن وجد هذا الشرط في الجارية من قِبَلِ البائع؛ جاز البيع؛ لأن حبَلَ الجارية عيب فذكره للبراءة منه، حتى لو كان في بلد يرغبون في شراء الإماء للأولاد؛ فسد ذكره في المنح»، و«الدر»، وكذا في «الخانية».