حكم اشتراط التبن في المزارعة

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا شرط في المزارعة التبن لأحدهما.
الإجابة

أَجَابَ: نعم، تفسد بهذا الشرط، وكذا إذا شرطا تنصيف الحب، والتبن لغير صاحب البذر، أو شرطا تنصيف التبن والحب لأحدهما، فتفسد المزارعة بهذه الشروط، وأما إذا شرطا تنصيف الحب والتبن لصاحب البذر، أو لم يتعرض للتبن؛ صحت ولا تفسد بذلك، وإذا لم يتعرض للتبن، فهو بينهما؛ تبعاً للحب على ما اعتمده في الملتقى» حيث قدمه، فقال: والتبن بينهما، وقيل: لرب البذر، ورجح في المنح»، وصدر الشريعة: بأنه لصاحب البذر؛ لأنه نماء بذره.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر