تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: فيما إذا شرط المزارعان أجر الحصاد والرفاع، والدياس، والتذرية على رب الأرض، فهل تفسد بهذا الشرط أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، تفسد بهذا الشرط بالإجماع، واشتراط ذلك على العامل يفسد أيضاً في ظاهر الرواية؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد، وفيه منفعة لأحدهما، فيفسد، وعند أبي يوسف: يصح اشتراط الحصاد والدياس والنَّسْف على العامل للتعامل كالاستصناع، وهو الأصح، وعليه الفتوى، ملتقى».