تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في رجل باع طاحونة لآخر بما له عليه من الدين يبيع وفاء مستوفيا للشرائط الطاحونة المذكورة فتسلمها منه وأجرها لرجل آخر بدون إذن المالك الأصلي واستغل أجرتها مدة واستهلك ما استغله في شؤون نفسه، فهل إذا دفع رب الطاحونة المذكورة ما عليه من الدين واستردها إلى ملكه لا يكون له المطالبة بما استغله المشتري من الأجرة قبل الاسترداد.
الإجابة
أجاب: المصرح به أن بيع الوفاء حكمه حكم الرهن في جميع الأحكام عند الأكثر وهو الصحيح، وعليه لا يكون للمشتري وفاء إجارة العين بلا إذن المالك، فلو أجرها كذلك فالأجرة له يتصدق بها، ولا يحل له الانتفاع بها والله تعالى أعلم.