السؤال
سئل: في رجل وكل آخر توكيلا مطلقا في بيع عقار له فباع الوكيل العقار من آخر بثمن معلوم قدره ومعين جنسه وقبض الوكيل الثمن من المشتري، ثم بعد مدة تبين فساد العقد وألزم برد الثمن للمشتري وأخذ المبيع منه فدفع الموكل الثمن للمشتري من صنف آخر غير الذي دفعه المشتري للوكيل عند عقد البيع وهذا الصنف كان في وقت البيع له ثمن معلوم في البلدة وفي وقت رد المبيع حصل فيه زيادة عما كان فهل إذا أراد البائع دفعه للمشتري على حسب ما هو جار سعره في البلدة وقت رد المبيع يكون له ذلك وليس للمشتري أن يقبضه على حسب وقت البيع، أو يكون للبائع أخذ هذا الصنف من المشتري المذكور ويدفع له من جنس ما دفع، حيث كان معينا ومعلوما عند البيع.
الإجابة
أجاب: للمشتري استرداد مثل ما دفعه من الثمن للوكيل، حيث ثبت فساد البيع ورد المبيع للبائع وقبضه والله تعالى أعلم.