تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

حكم استرداد الأجرة في إجارة العبد المحجور أو الصبي لنفسه

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا آجر العبد المحجور نفسه، أو الصبي آجر للمستأجر نفسه، ودفع المستأجر له الأجرة لأجل عمله بعدما عمل، فهل استردادها ؛ لكونها غير صحيحة أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: ليس للمستأجر استردادها ؛ لعود هذه الإجارة بعد الفراغ صحيحة استحساناً ؛ لأن الفساد لرعاية حق المولى، فبعد الفراغ روعي حقه في الصحة، ووجوب الأجرة، فإذا قبض العبد الأجرة، جاز قبضه، وللمولى أخذها من يده إذا وجدها في يده، وخرج المستأجر عن عهدة الأجرة، وإذا آجره المولى، فليس للعبد أن يقبض الأجرة إلا بوكالة منه ؛ كما في «المنح»
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر