حكم استحكار حصة وقف المسجد وترميمها

السؤال
سُئِل: في طاحونة جار نصفها لجهة وقف مسجد، والنصف الآخر لجهة وقف أهلي، فخرب بعض جدرانها، وانقشع سقفها، فاستحكر رجل حصة وقف المسجد من متوليه واستأجر الآخر حصة وقف الأهلي من متوليه مدة طويلة، وأذن كل من المتوليين للمستأجرين بعمارتها، ولم يحكم بصحة ذلك حاكم مولّى يرى صحته، فعمراها بأنقاض، وأخشاب من عندهما وزادت أجرتها أضعافاً بسبب ذلك، وتناولا أجرتها مدة سنين فهل لا يصح هذا الاستحكار، ويكون البناء جميعه للوقف، ويلزمهما أجر مثلها عامرة، ويستقطعان من ذلك ما أنفقا، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: لا يصح هذا الاستحكار؛ لطول المدة، والشيوع، ويكون البناء جميعه للوقف؛ لأن عين الحانوت كانت موجودة، ويلزمهما أجر مثلها عن السنين الماضية عامرة، ويستقطعان من ذلك ما أنفقاه على ترميمها، وترفع يدهما عنها شرعاً، كما هو صريح كتب المذهب.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر