تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: في رجل استأجر أرض وقف بأجر المثل إلى مدة معلومة؛ ليبني أو يغرس؛ ليكون ذلك للمستأجر، ومضت مدة الإجارة، فهل للمستأجر استبقاؤه بأجر المثل حال كونها خالية عن ذلك أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم له استبقاؤه بأجر المثل حال كونها خالية عن ذلك؛ لأن العمارة ملك المستأجر، قال قاضي خان في إجارة الوقف: حانوت أصله وقف وعمارته لرجل، فأبى صاحب العمارة أن يستأجر أصل الحانوت بأجر المثل، قالوا: إن كانت العمارة لو رفعت يستأجر الأصل بأكثر مما يستأجره صاحب البناء، يكلف صاحب البناء إلى رفع بنائه، ويؤجر الأصل من غيره،
وإن كان لا يستأجر بذلك، يترك في يد صاحب البناء بذلك الأجر، انتهى