السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ آخَرَ لِعَمَلٍ مَعْلُومٍ بِأَرْطَالٍ مُسَمَّاةٍ قُطْنَا فِي قِشْرِهِ مُؤَجَّلَةٍ إِلَى خُرُوجِ الْقُطْنِ، ثُمَّ بَعْدَ مَجِيء الْمَحَلَّ؛ طَالَبَهُ فَاسْتَمْهَلَهُ فَلَمْ يُمْهِلْهُ، فَاشْتَرَى مِنْهُ الْقُطْنَ الَّذِي جُعِلَ أُجْرَةٌ فِي الذَّمَّةِ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ، هَلْ يَصِحُ وَيَلْزَمُ الثَّمَنُ أم لا؟
وَيَلْزَمُهُ الْقُطْنُ أَمْ لَا يَلْزَمُهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، وَإِنَّمَا لَهُ أَجْرُ الْمِثْلِ؟
الإجابة
أَجَابَ: لَا يَلْزَمُهُ الْقُطْنُ وَلَا ثَمَنُهُ.
وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ أَجْرُ الْمِثْلِ، وَلَا يَتَجَاوَزُ بِهِ الْمُسَمَّى؛ إِذِ الْجَهَالَةُ الْمُؤَثِّرَةُ فِي الْبَيْعِ مُؤَخِّرَةٌ فِي الْإِجَارَةِ، سَوَاءٌ كَانَتْ فِي الْعَيْنِ أَوِ الْمُدَّةِ أَوِ الْأُجْرَةِ، كَمَا فِي (الْبَزَّازِيَّةِ) وَغَيْرِهَا، فَهِيَ فَاسِدَةٌ، وَحُكْمُ الْفَاسِدَةِ مَا ذُكِرَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.