أَجَابَ: نعم، يجب له نصف الأجر المسمى للذهاب، وكذا إذا وجده غائباً، فسلمه إلى من يسلمه له إذا حضر فيجب له نصف الأجر المسمى، فإن لم يشرط المجيء في الجواب، وفعل ذلك، فيجب له كل الأجر ؛ كما في القُهُسْتاني» عن «النهاية»، وأطلق في الدرر والغرر»، و«التنوير» في لزوم نصف الأجر للذهاب إذا فعل ذلك ، وتعقبه المُحَشُون، وقالوا بلزوم الأجر، وأطلقوا كذلك، والأعدل ما ذكرناه عن القُهستاني من التفصيل؛ كما في «الدر المنتقى» ، ويوفق بينهما بما في «القهستاني» ؛ كما في «الدر المختار، فيحمل ما في الدرر»، و«التنوير بوجوب نصف الأجر على ما إذا شرط عليه المجيء في الجواب، ويحمل ما ذكره المُحَشُون من لزوم الأجر كله على ما إذا لم يشرط عليه المجيء في الجواب، فتنبه، وإن وجده ولم يوصله إليه، لم يجب له، له شيء