حكم استئجار أحد الورثة لحمام مشترك

السؤال
سئل: في حمام مشترك بين جماعة تلقوه بطريق الإرث عن مورثهم لكل واحد منهم جزء معلوم استأجره أحد الورثة مدة من السنين فلما مضت المدة طلب من المستحقين أن ينقضوا له أجرته، أو يتداولوه بينهم بالنوبة بأن يختص كل منهم بأيام قدر حصته وهذا ضرر لبعض الشركاء لما يقع فيه من التعطيل في بعض الأيام وإتلاف لبعض آلاته، فهل إذا طلبوا أجرة المثل ممن يستأجره يجابون لذلك، ولا يجابون لما فيه ضرر عليهم.
الإجابة

أجاب: لا يجبر باقي الشركاء على إجارة أنصبائهم من الشريك بأقل من أجر المثل، ولا يجبر هو على الاستئجار بأجر المثل ولأحدهم طلب المهايأة بالزمان في غبر القابل للقسمة وتجبر الأبي عليها، وفي الدر دار، أو حانوت بين اثنين لا يمكن قسمتها تشاجرا فيه فقال أحدهما لا أكري، ولا أنتفع وقال الآخر أريد ذلك أمر القاضي بالمهايأة، ثم يقال لمن لا يريد الانتفاع إن شئت فانتفع وإن شئت فأغلق الباب اهـ، فإن وقع التهايؤ في الشيء الواحد فزادت الغسلة في نوبة أحدهم فالزيادة مشتركة بينهم قال في الخانيه، وفي الدار الواحدة إذا تهايأ في الغلة فأغلت في نوبة أحدهما أكثر مما أغلت في نوبة الآخر يشتركان في الفضل اهـ والله تعالى.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر