السؤال
سئل: في رجل يملك دارًا وهو واضع يده عليها بسكناه فيها مدّة عمره وعنده حجّة تشهد له بملك الدار المذكورة، فوضعها مع جملة أوراق آخر مكتوب بتلك الأوراق حساب معاملة بينه وبين بعض النّاس فأعطي تلك الأوراق لرجل ذمي كاتب ليخرج له ما يحتاج إليه منها وفيها حجّة الدار المذكورة .
فمكثت عنده مدّة فمات الذمي المذكور فادّعى ورثته على واضع اليد أن هذه الدار ملك مورثهم وأنّه اشترى الدار المذكورة من المدّعى عليه قبل موته وأبرزوا تلك الحجّة التي تشهد لواضع اليد بالملك محتجين بوجودها عند مورثهم، فهل لا تقبل دعواهم حيث لم يكن معهم بيّنة تشهد لمورثهم بشراء الدار المذكورة من المدّعى عليه خصوصا ولم يوجد فيها ما يفيد انتقال الملك إلى مورثهم.
الإجابة
أجاب: الصكوك والأوراق لا يحتج بها على فرض وجود كتابة تدل على المقصود بدون تحقق مضمونها فإذا لم يثبت الوارث شراء مورثه بطريق شرعي لا يقضي له بالدار المذكورة والله تعالى أعلم.