حكم ادعاء جماعة بحصة في دار بعد مدة من البيع والتصرف

السؤال
سئل: في رجل اشترى من آخر دارًا في بلاد الريف بعشرة ريالات معاملة ووضع يده عليها مدّة اثنتي عشرة سنة وهو يتصرّف فيها تصرّف الملاك في أملاكهم والآن ادّعى عليه جماعة بأن لأمهم فيها حصّة ويريدون أخذها من واضع اليد عليها وأخذ باقيها بالشفعة والحال أنهم حاضرون البيع والتسليم ومشاهدون لتصرّفه فيها المدّة المذكورة ولم يكن عندهم بيّنة تشهد بأن لأمهم فيها حصّة سوى البائع الذي باع فقط يريد بذلك السعي في نقض ما تم من جهته.
الإجابة

أجاب: نعم لا يكون للجماعة المذكورين انتزاع الدار من واضع اليد عليها بمجرّد دعواهم المذكورة والحال هذه حيث كان جاحدا والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر