السؤال
سئل: في رجل واضع يده على قطعة أرض زراعة مدّة طويلة أكثر من خمس عشرة سنه وهو ينتفع بها المدّة المذكورة فادّعى عليه رجل بأنها وقف ويريد نزعها من يده بمجرد صك وجده بذلك مقطوع الثّبوت، فهل إذا لم يثبت مضمونه ولم يكن عنده بيّنة بذلك لا ترفع يده عنها ويكون الحق فيها لواضع اليد ولا عبرة بصكّ لم يثبت مضمونه بالبيّنة الشّرعية.
الإجابة
أجاب: لا يحكم بمجرد صكّ لم يثبت مضمونه شرعًا والحجّة البيّنة أو الإقرار أو النّكول والله تعالى أعلم.