حكم ادعاء الورثة في بناء أحدثه الابن من كسبه الخاص

السؤال
سئل: في رجل انفرد عن أبيه في المعاش وصار يتكسب في حياة والده بعد انفراده في التجارة وزرع أطيانا خاصة به من قبل أبيه وغيره حتى صار له مال مختص به فأحدث لنفسه بينا للسكنى ومنزلاً وطاحونة ومحلا للدواب من كسبه الخاص به ووضع يده خاصة على ذلك بالسكنى والتصرّف ثم مات أبوه عنه وعن بقية ورثته فادّعت الورثة عليه أن ما أحدثـه مـن البناء مشترك بينهم لكونه من مال أبيهم وأرادوا إدخاله في التركة من إقرارهم باختصاصه بأرض ذلك البناء ومع ذلك لا دخل له في التصرّف في مال أبيه لا قبل الموت ولا بعده بل المتصرّف في المورث في حال حياته وبعده أحد الورثة سواه فأنكر دعواهم إحداث هذا البناء من مال أبيهم وذكر أنه من كسبه الخاص به حال انفراده عن أبيه وعنهم فهل إذا لم يثبتوا دعواهم بالبيّنة الشرعية لا تعتبر ويكون القول في ذلك بيمينه في إنكاره ما ادعوه عليه مع كونه واضعا يده على المتنازع فيه قبل موت أبيه وبعده إلى الآن خاصة.
الإجابة

أجاب: نعم إذا لم يثبتوا دعواهم بالبيّنة الشرعية لا تعتبر والقول للمدّعى ذلك بيمينه والحال ما ذكر إذ البيّنة على من ادّعى واليمين على من عليه في أنكر والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر