حكم ادعاء المعتقة هبة ما تركه الزوج المتوفى لزوجته المتوفاة

السؤال
سئل: في امرأة ماتت عن زوجها وعن معتقتها وتركت ما يورّث عنها شرعًا من مصاغ وفرش ونحاس وغير ذلك فوضعت المعتقة يدها على التركة وعلى ما كان للزوج في صندوق زوجته من الدراهم وديعة وقدرها أربعون ربع فندقلي آلت له بالميراث عن زوجته التي ماتت قبل هذه متعلّلة بأنّه وهبها لها في حال حياتها فأنكر دعواها والحال أنّه لا بينة ولا سند بيدها على ذلك فهل لا تجاب لذلك شرعًا ويكون أخذها ولا تصير تركة ويصدّق بيمينه في عدم خروجها عن ملكه لا سيّما وعنده بيّنة تشهد له باستحقاقها عن زوجته الأولى.
الإجابة

أجاب: إذا ادّعت المعتقة المذكورة هبة ما ذكر لمعتقتها من قبل الزوج وأنكر ذلك فالقول بيمينه على تفي الهبة والبينة على المدّعية المذكورة والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر