حكم ادعاء المشتري ملكية خربة بجوار داره بعد موت البائع

السؤال
سئل: في رجل يملك منزلاً باعه لآخر بثمنٍ معلوم من مدةٍ ثلاثين سنة، محددةً بحدودٍ معلومة، وبجوارها خربة ملكٌ لآخر. يدّعي ذلك المشتري للدار بعد موت البائع أن الخربة له، متعللاً بأنها تابعةٌ لدار البائع. فأنكر مالكها دعواه. فهل إذا لم يقم بيّنة على دعواه، لا يجاب لذلك، ولا عبرة بتعلله المذكور، لا سيما وأن بيده حجّةً فيها قد رأى ذرع داره المشتراة، ولم يكن المدّعي واضعاً يده عليها؟
الإجابة

أجاب: إذا لم يثبت المدّعي الخارج دعواه بالوجه الشرعي، لا يقضى له بمدعاه، والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر