السؤال
سئل: في دارين مشتركتين بين رجلين مناصفة باع أحدهما نصيبه من دار منهما معينة معلومة لرجل بثمن معلوم ثم بعد مدّة مات البائع عن ورثة فادّعى المشتري أنه اشترى نصيبه في كل منهما فأنكر الورثة دعواه فهل إذا لم يثبت دعواه شراء النصيب في كل منهما لا يجاب لذلك ويمنع من معارضة الورثة في ملكهم بدون وجه شرعي.
الإجابة
أجاب: نعم إذا لم يثبت المدّعى دعواه بالوجه الشرعي لا يكون له معارضة الورثة فيما آل إليهم من الحصّة في الدار المذكورة والله تعالى أعلم.