تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

حكم ادعاء المشتريان بوقفية المكان بعد الشراء والتصرف فيه

السؤال
سُئِلَ: فِيمَا إِذَا اشْتَرَى أَخَوَانِ مِنْ عَمْرٍو مَكَانًا مُعَيَّنَّا بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ مَقْبُوضٍ، وَتَصَرَّفَ الْمُشْتَرِيَانِ فِي الْمَكَانِ الْمَزْبُورِ مُدَّةٌ، وَالْآنَ يَدَّعِي الْمُشْتَرِيَانِ أَنَّ الْمَكَانَ الْمَزْبُورَ وَقْفٌ، فَهَلْ تُسْمَعُ دَعْوَاهُمَا بِذَلِكَ وَيُنْقَضُ الْبَيْعُ الْمَذْكُورُ بَعْدَ ثُبُوتِ ذَلِكَ بِالطَّرِيقِ الشَّرْعِيِّ أَمْ لَا؟
الإجابة
أَجَابَ: نَعَمْ، تُسْمَعُ دَعْوَاهُمَا عَلَى مُتَوَلِّي الْوَقْفِ إِنْ كَانَ لَهُ مُتَوَلٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُتَوَلِّ؛ فَالْقَاضِي يَنْصِبُ مُتَوَلِّيَا فَيُخَاصِمَانِ وَيُثْبِتَانِ الْوَقْفِيَّةَ، فَإِذَا أَثْبَتَاهَا؛ ظَهَرَ بُطْلَانُ الْبَيْعِ، فَيَسْتَرِدَّانِ الثَّمَنَ مِنْ بَائِعِهِ، قَالَ فِي التَّتَارُ خَانِيَّةِ) ناقلًا عَنْ (فَتَاوَى التَّجْنِيسِ): ادَّعَى مُشْتَرِي أَرْضِ عَلَى بَائِعِهِ أَنَّ هَذِهِ الْأَرْضَ وَقْفٌ، وَقَدْ بِعْتَهَا مِنِّي أَيُّهَا الْبَائِعِ بِغَيْرِ حَقٌّ، قَالَ: لَيْسَ لَهُ هَذِهِ الْمُخَاصَمَةُ يَعْنِي مَعَ الْبَائِعِ، إِنَّمَا ذَلِكَ لِلْمُتَوَلِّي، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مُتَوَلَّ، فَالْقَاضِي يَنْصِبُ مُتَوَلَّيًا فَيُخَاصِمُ وَيُثْبِتُ الْوَقْفِيَّةَ، فَإِذَا أَثْبَتَ الْوَقْفِيَّةَ؛ ظَهَرَ يُطْلَانُ الْبَيْعِ فَيَسْتَرِدُ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ مِنْ بَائِعِهِ.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر