السؤال
سئل: في رجل له زوجتان أراد أن يخالعهما وكلت الزوجتان رجلا في الخلع على مؤخر صداقهما ونفقة عدتهما إلى حين انقضائها شرعاً وبعد مدة ادعتا الحمل وطلبتا
274
نفقة من الزوج، فهل والحال هذه لا تجابان لذلك، أو تجابان له.
الإجابة
أجاب: يسقط الخلع في نكاح صحيح كل حق ثابت وقته لكل من الزوجين على الآخر مما يتعلق بذلك النكاح ويسقط نفقة العدة إذا نص عليها، فحيث وقع التنصيص في مخالعة الرجل المذكور لزوجتيه على نفقة عدتهما إلى حين انقضائها، كما هو مذكور لا يكون لهما المطالبة بشيء منها، ولو ظهر الحمل، كما في فتاوى الأنقروي، والله تعالى أعلم.