تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

حكم ادعاء الزوجة شراء نصيب أحد الورثة العصبة بحجة غير ثابتة

السؤال
سئل: في رجلٍ توفّي عن بنتين وزوجةٍ وورثةٍ عصبةٍ وترك دارًا، فهل إذا أراد الورثة العصبة قسمتها يمكّنون من ذلك ولو بعد مضيّ ثلاثين سنةً؟ وإذا ادّعت زوجة المتوفّى أنّها اشترت نصيب أحد الورثة العصبة بحجّةٍ مقطوعةٍ الثّبوت بموت كاتبها وشهودها وعدم ختم قاضٍ ولا غيره فيها ولم تكن مكتوبةً في سجّله، وأنكرها المدّعى عليه، تكون تلك الحجّة باطلةً ولا يعمل بما فيها، وتقسّم التّركة على مستحقّيها؟
الإجابة
أجاب: إذا لم تثبت الزّوجة ما ادّعته بالوجه الشّرعيّ لا يقضى لها به، صرّحوا بأنّه لا يعمل بمجرّد الخطّ وأنّه خارجٌ عن حجج الشّرع الثّلاث الّتي هي البينة والإقرار والنّكول، فإذا لم يثبت مضمون الصّكّ المذكور لا يحكم به، واللّه تعالى أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر