السؤال
سئل: في رجل تزوج امرأة بالغة عاقلة دفع لها مقدم صداقها وبعد دخوله بها ومعاشرتها تشاجرت معه وطلبت منه الطلاق فامتنع فتعلل عليه بأنه يأتيها من خلف حيلة للطلاق فأنكر دعواها، فهل لا تجاب لذلك شرعاً ولا يجبر على طلاقها ولا عبرة بتعللها ويصدق في عدم وجود ذلك منه.
الإجابة
أجاب: القول للزوج المنكر الدعوى زوجته بيمينه حيث لا بينة لها على مدعاها ولا يجير الزوج على طلاق زوجته، ولو ثبتت دعواها وعليه معاشرتها بالمعروف والإمتناع عن المحرم والقيام بحقوقها الشرعية، والله تعالى أعلم.