حكم ادعاء الزوجة إتيان الزوج من الخلف وطلبها الطلاق

السؤال
سئل: في رجل تزوج امرأة بالغة عاقلة دفع لها مقدم صداقها وبعد دخوله بها ومعاشرتها تشاجرت معه وطلبت منه الطلاق فامتنع فتعلل عليه بأنه يأتيها من خلف حيلة للطلاق فأنكر دعواها، فهل لا تجاب لذلك شرعاً ولا يجبر على طلاقها ولا عبرة بتعللها ويصدق في عدم وجود ذلك منه.
الإجابة

أجاب: القول للزوج المنكر الدعوى زوجته بيمينه حيث لا بينة لها على مدعاها ولا يجير الزوج على طلاق زوجته، ولو ثبتت دعواها وعليه معاشرتها بالمعروف والإمتناع عن المحرم والقيام بحقوقها الشرعية، والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر