تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

حكم ادعاء البائع بطلان البيع بسبب الغبن الفاحش

السؤال
سئل: في رجل يملك عقارا باعه لآخر بثمن معلوم أقبضه إياه بحضرة بينة شرعية بموجب حجة شرعية ثابتة المضمون فبعد أن وضع المشتري يده عليه مدة أشهر وعمره يدعي البائع بطلان البيع متعللا بأنه بالغبن الفاحش وأنه لم يقبض بعض الثمن فهل إذا ثبت كل من البيع وقبض الثمن لا يجاب البائع لذلك ولا يمكن من إبطال البيع ولا عبرة بتعلله المذكور ويمنع من منازعة المشتري فيما اشتراه بدون وجه شرعي.
الإجابة
أجاب: إذا صدر البيع المذكور مستوفيا شرائط الصحة واللزوم لا يكون للبائع المذكور إبطاله بدون وجه شرعي وليس للبائع فسخ البيع بمجرد صدوره بالغبن الفاحش إذا لم يكن مغرورا فيه، فإن تحقق الغبن الفاحش والغرور بالوجه الشرعي يكون للبائع فسخه، حيث لا مانع والله تعالى أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر