السؤال
سُئِلَ: فِي مَحْدُودٍ بِيَدِ رَجُلٍ تَلَقَّاهُ وَلَدُهُ عَنْهُ وَمَاتَ، وَاخْتَلَفَتْ وَرَثَتُهُ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: هُوَ مِلْكُ مَوْرُوثٌ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: وَقْفٌ عَلَى كَذَا لِجِهَةِ بِرَّ، فَمَا الْحُكْمُ؟
الإجابة
أَجَابَ: مَنِ ادَّعَى أَنَّهُ وَقْفٌ فَنَصِيبُهُ وَقْفٌ، وَمَنِ ادَّعَى الْمِلْكَ فَنَصِيبُهُ مِلْكَ، يَتَصَرِّفُ فِيهِ مَا شَاءَ مَا لَمْ يَشْهَدْ شَاهِدَانِ عَلَى الْوَقْفِ فَيَثْبُتُ، وَشَهَادَةُ الْوَارِثِينَ فِي ذلِكَ مَقْبُولَةٌ، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي (التَّتَارْخَانِيَّةِ) وَغَيْرِهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.