تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

حكم اختلاف المجلس في الإيجاب والقبول في الزواج

السؤال
سُئِلَ: في رجل قال لآخر: تزوجت بنتك على كذا، ثم قال له أبوها بمجلس آخر: زوجتها لك، فهل بطل الإيجاب، وهو قوله: تزوجت بنتك ؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم بطل، فلا يكفيه؛ لاشتراط اتحاد المجلس في الإيجاب والقبول، ولذا قال في المنح: فلو عقدا النكاح وهما يمشيان، أو يسيران على الدابة؛ لا يجوز، وإن كانا على سفينة سائرة؛ جاز.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر