تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: في رجل قال لآخر: تزوجت بنتك على كذا، ثم قال له أبوها بمجلس آخر: زوجتها لك، فهل بطل الإيجاب، وهو قوله: تزوجت بنتك ؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم بطل، فلا يكفيه؛ لاشتراط اتحاد المجلس في الإيجاب والقبول، ولذا قال في المنح: فلو عقدا النكاح وهما يمشيان، أو يسيران على الدابة؛ لا يجوز، وإن كانا على سفينة سائرة؛ جاز.