حكم اجتماع الزوج بالجارية المملوكة لزوجته

السؤال
سئل: في جارية ملك لامرأة متزوجة برجل فاجتمع بالجارية فماتت بابن منه، ثم مات الزوج المذكور فأخذوا الجارية جبراً على سيدتها متعللين بأنها صارت معتقة بالابن المذكور وأنه ابن الميت فهل لا يجابون لذلك حيث كان هناك بيئة تشهد بأن الجارية المذكورة ملك لتلك المرأة ويكون لها نزعها من يد الورثة وينبعها ابنها في الرق ولاحق له في الميراث.
الإجابة

أجاب: إذا كان الملك
افي الأمة المذكورة ثابتاً للزوجة لا تكون أم ولد للزوج
فلمالكتها التصرف فيها وفي ولدها حيث لم يتحقق انتقال الملك فيها للزوج بالوجه الشرعي ولا يثبت نسب الولد إلا إذا ادعى إن مالكتها أحلتها وصدقته في الإحلال بأن قالت أحللتها له وصدقته في النسب أيضا فحينئذ يثبت النسب وكذا الحكم ولد جارية الأبوين، أو الأجنبي والجارية وابنها ملك لسيدها إلا في ولد جارية الأبوين لو ثبت نسبه من الابن يعتق على مولاها للقرابة، كما يستفاد من | الدر ورد المحتار من الاستيلاد، والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر