تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

حكم إيجار وإعارة وإيداع المستأجر للعين المستأجرة

السؤال
سُئِلَ: في رجل استأجر دابة ؛ ليركب من شاء، فهل له إجارتها وإعارتها؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، له إجارتها،وإعارتها،وإيداعها، وكذا إذا استأجر ثوباً ليلبس من شاء له ذلك، وإذا قيد براكب ولابس فليس للمستأجر الإجارة، ولا الإعارة، وليس له الإيداع ولو لضرورة نقله في المنح» عن «فصول العمادية».
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر