تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: في رجل استأجر دابة ؛ ليركب من شاء، فهل له إجارتها وإعارتها؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، له إجارتها،وإعارتها،وإيداعها، وكذا إذا استأجر ثوباً ليلبس من شاء له ذلك، وإذا قيد براكب ولابس فليس للمستأجر الإجارة، ولا الإعارة، وليس له الإيداع ولو لضرورة نقله في المنح» عن «فصول العمادية».