تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

حكم إنكار ورثة البائع لعقد البيع بعد وفاة البائع والمشتري

السؤال
سئل: في رجل يملك دارا باعها لآخر بثمن معلوم من مدة تزيد على ثلاثين سنة بموجب وثيقة فوضع المشتري يده عليها مدة من السنين، ثم مات كل من البائع والمشتري عن ورثة فبناها ورثة المشتري مع مشاهدة ورثة البائع واطلاعهم وعدم منازعتهم لهم والآن تريد ورثة البائع منازعة ورثة المشتري وإبطال البيع متعللين بأنها بأيديهم رهنا على مبلغ من الدراهم فأنكر وادعوا هم فهل إذا كان البيع من مورثهم ثابتا لا يجابون لذلك ولا عبرة بتعللهم المذكور وإذا مات شهود الوثيقة وكان هناك بينة تشهد بالبيع تقبل شهادتها ويكون الحق فيها لورثة المشتري إذا تحقق ما ذكر.
الإجابة
أجاب: إذا ثبت البيع من المالك المذكور لمورث واضعي اليد على الدار المذكورة مستوفيا شرائط الصحة بالوجه الشرعي لا يعتبر إنكار ورثة البائع لذلك والله تعالى أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر