حكم إنكار الوارث لبيع مورثه الصحيح

السؤال
سئل: في رجلٍ يملك بناء حانوتٍ باعه لآخر بثمنٍ معْلومٍ قبضه منه البائع المذكور، وأشْهد على نفْسه بيّنة شرْعيةً بذٰلك، وكتب حجّة شرْعيّةً قال فيها البائع المذكور أنّه باع جميع بناء الحانوت لفلانٍ الفلاني بالثّمن المعْلوم في الحجّة المذكورة وصار ملْكًا للمشْتري المذكور، فهلْ إذا مات البائع المذكور بعْد ذٰلك وظهر له وارثٌ أنْكر البيْع يريد نزْع المبيع من يد المشتري، لا يكون له ذلك حيث أثبت المشْتري المذكور بيْع مورثه بالوجه الشرعي وهو في صحّته وسلامته؟
الإجابة

أجاب: إذا تحقّق بيْع المورّث حال صحّته لبناء الحانوت المذكور، لا يكون لوارثه بعْد وفاته معارضة المشتري فيه بدون وجْهٍ شرْعيّ، والله تعالى أعْلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر