حكم إنكار المشتري ملكية الشفيع لما يشفع به

السؤال
سئل: في رجل يملك ثلاثة قراريط وثلثا في دار آلت إليه بالميراث عن والده وقد كان غائبا في الجهادية منذ ثمان وعشرين سنة وقد حضر فبلغه أن أخته باعت ما تملكه في الدار المذكورة بثمن كذا لامرأة أخرى فأخذ بالشفعة في مجلس علمه وأشهد على ذلك عند العقار، ثم بعد ذلك رفع الأمر للقاضي فطلب القاضي وكيل المشترية فأنكر الوكيل ملك الشفيع لما يشفع به وذكر أنه ليس شريكاً في العقار حتى يأخذ بالشفعة وادعى الأخذ بالشفعة أن أخته باعت حصتها بعد موت أبيه، وأنه آل له نصيب في الدار بالميراث عنه، وأنه كان مالكا للدار وأقام بينة على طبق دعواه، فهل تقبل بينة الشفيع على ملكيه ما يشفع به، حيث أنكر المشتري ملكه لما يشفع به وقت البيع.
الإجابة

أجاب: إذا ثبت ملك الشفيع لما يشفع به وقت البيع لا يعتبر جحوده، أو وكيله لذلك ويقضي له بالشفعة، حيث توفرت شروطها والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر