السؤال
سُئِلَ: في رجل ادعى على آخر أنه قذفه بصريح الزنا، فأنكر المدعى عليه ولا بينة للمدعي، فهل يحلف المدعى عليه، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: لا يحلف بالاتفاق؛ لأن الغالب فيه حق الله تعالى، وكذا إذا ادعى عليه أنه زنى، أو شرب الخمر، وأنكر، ولا بينة للمدعي؛ فلا يحلف المدعى عليه بالاتفاق؛ لأنه حد خالص الله تعالى، وأما إذا ادعى على السارق، فإن ادعى عليه بأنه أخذ ماله أو تناول ماله، ويريد تضمینه، وهو ينكر، ولا بينة للمدعي، فيحلف السارق إجماعاً، فإن نكل ضمن ولا يُقطع، ولأن المال يثبت بالنكول، بخلاف القطع، وقد صرح ملا خسرو وغيره بأن السارق يستحلف لأجل المال إذا أراد المالك أخذ المال لا القطع، وإن ادعى عليه السرقة وأراد القطع وأنكر فلا يحلف، وإن ادعت المرأة على زوجها القذف بالزنا، ووجوب اللعان، وهو ينكر، ولا بينة لها فلا يحلف إجماعاً .