السؤال
سئل: في رجل عزم على طلاق زوجته قبل أن يدخل بها وطلب كاتبا يكتب له ورقة الطلاق بحضرة بينه فلم يحضر الكاتب فقال هي خالصة بالمجلس، ثم بعد ذلك تزوجت غيره ومكثت معه مدّة فبعد هذه المدّة أنكر الزوج الأول الطلاق ويريد أن يفرق بينها وبين زوجها الثاني فهل والحال هذه إذا ثبت بالبينة الشرعية أنه طلقها قبل الدخول بها يقع الطلاق بائناً ولا عبرة بإنكاره ذلك بدون وجه شرعي.
الإجابة
أجاب: لا عبرة لإنكار الزوج الطلاق بعد ثبوته عليه بالوجه الشرعي، والله تعالى أعلم.