تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في رجل تزوج امرأة على صداق معلوم ودفع لها ما تعورف تعجيله ودخل بها وعاشرها مدة ثم تشاجر معها وخرجت من داره، ثم طلبها للصلح فامتنعت مدعية أنه طلقها فأنكر دعواها والحال أنه لا بينة ولا سند بيدها، فهل إذا لم تثبت دعواها الطلاق لا تجاب لذلك ويكون القول قوله وعليها طاعته وملازمة مسكنه حيث كان قائما بحقوقها الشرعية.
الإجابة
أجاب: