السؤال
سئل: في بكر بالغة وكلت وصي أبيها في تزويجها من رجل معلوم فزوجها له بإيجاب وقبول شرعيين لدى بيئة شرعية بمهر معلوم هو مثلها والحال أن الرجل كفء لها، ثم قبل الدخول بها توفي الوصي المذكور بعد وفاته أنكرت التوكيل وزواجها بهذا الرجل ووكلت أجنبياً في تزويجها بغيره فزوجها من رجل آخر، فهل إذا كان الحال ما ذكر وثبت النكاح الأول بالبيئة الشرعية مستوفيا للشرائط الشرعية يكون النكاح الثاني باطلا ويفسخ وترجع للزوج الأول، ولو بعد الدخول.
الإجابة
أجاب: إذا ثبت توكيل البكر البالغة المذكورة وصي أبيها في تزويجها من الرجل الكفء المذكور بمهر مثلها وأنه زوجها منه بعقد صحيح مستوف شرائطه المعتبرة شرعاً، ولم يكن هناك مانع يحكم بصحة هذا النكاح حينئذ ويبطلان الثاني حيث صدر وهي في عصمة الأول، وإلا فلا، والله تعالى أعلم.