السؤال
سئل: في رجل آل له حصّة في نخل عن أبيه بالميراث الشرعي باع الحصّة المذكورة لأخته بثمن معلوم وكتب بالبيع حجّة من قاضي بلدهم ومضى على ذلك مدّة نحو ثلاث عشرة سنة فالآن أنكر البائع البيع ويريد معارضة واضعة اليد فهل بعد ثبوت البيع وصدوره صحيحا لازما بشهادة البيّنة الشرعية لا يعتبر إنكاره ولا معارضته لواضعة اليد بدون وجه شرعي ويمنع والحال هذه.
الإجابة
أجاب: لا عبرة بإنكار البائع البيع بعد ثبوته عليه والله تعالى أعلم.