السؤال
سئل: في رجلٍ اشترى نصف جاموسة من آخر، وأقبضه بعض الثمن، وكتبا حجّة بالبيع. ثم بعد مدة حصل نزاع بينهما، فطلب المشتري المفاصلة في الجاموسة، فأنكر البائع البيع. فهل إذا كان مع المشتري بيّنةٌ، ولو من غير بلدهما، تشهد بالبيع تقبل، ويكون له المفاصلة فيها، ولا يُعتبر إنكار البائع، ولا يشترط أن تكون البيّنة من بلدهما؟
الإجابة
أجاب: لا عبرة بإنكار البائع البيع بعد ثبوته عليه بالوجه الشرعي، والله تعالى أعلم.