السؤال
سئل: في أخوين وأختين أشقاء يملكون نخلًا بالإرث عن أبيهم، باعوه لرجلٍ بثمنٍ معلومٍ، قبض بالمجلس عن طوعٍ واختيارٍ بموجب حجّةٍ شرعيةٍ بذلك ثابتةٍ المضمون بالبيّنة الشرعية، فهل إذا أغراهم شيخ بلدهم على إنكار البيع صادر منهم، لا يجابون لذلك، ويمنعون من معارضة المشتري فيه بدون وجه شرعي؟
الإجابة
أجاب: إذا صدر البيع المذكور صحيحًا لازمًا، لا عبرة بإنكار البائعين له، حيث كان ثابتًا بالوجه الشرعي، ويمنعون من معارضة المشتري في ذلك بدون وجه شرعي، والله تعالى أعلم.