السؤال
سئل: في رجل اشترى دارا ملكا لجماعة من ملاكها بثمن معلوم بحضرة بينة شرعية ووضع يده عليها بعد دفع ثمنها ومضى على ذلك إحدى وعشرون سنة وهو يتصرف فيها ومات بعض البائعين عن وارثه الذي هو من جملة بعض البائعين الآخر ومات الوارث أيضا الذي هو من جملة البعض المذكور عن وارثه وبقي بعض البائعين والآن ينكر الموجود من البائعين صدور البيع منه ووارث البائع الميت يعترف بذلك فهل إذا شهدت البينة على المنكر ببيع نصيبه بثمن معلوم وعدلت البيئة بالوجه الشرعي بعد دعوى المشتري ما ذكر لا يعتبر إنكاره ويحكم بالبيع ولو كان بعض البيئة غير مذکور اسمه في حجة الشراء المحررة من نائب القاضي لكون بعض شهود تلك الحجة مات وقد حضر الشاهد مجلس الشراء وسمع عقد البيع من المتبايعين أفيدوا الجواب.
الإجابة
أجاب: إذا ثبت بيع المنكر نصيبه بالوجه الشرعي لا يعتبر إنكاره لذلك ولا يشترط في قبول القاضي شهادة الشهود ذكر أسمائهم في صك البيع، حيث كانوا عدولا والله تعالى أعلم.