حكم إنفاق الملتقط على اللقيط أو اللقطة بغير إذن القاضي

السؤال
سُئِلَ: فيما [إذا] أنفق الملتقط على اللقيط أو اللقطة شيئاً من غير إذن القاضي بشرط،الرجوع، فهل يكون متبرعاً، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، يكون متبرعاً، ولو أمره القاضي بالإنفاق، ولم يقل: على أن ترجع؛ لا يكون ديناً، وهو الأصح.
قال صاحب «المجمع »: فإن أنفق الملتقط كان متبرعاً، إلا أن يأذن له القاضي بشرط الرجوع، أو يصدقه اللقيط بأن القاضي قال له ذلك، ووقع هذا التصديق منه بعد بلوغه.
والمديون بالنفقة في اللقطة صاحبها، وفي اللقيط الأب إن ظهر له أب واللقيط بعد بلوغه إن لم يظهر له أب، كما في البحر» مَعْزِيّا إلى «الظهيرية»، ومالكه إن ظهر له سيد بإقراره، كما في «الحاوي».

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر