حكم إلزام الورثة بدفع خراج الأرض المتبرع به

السؤال
سئل: في رجل يملك نحو الأربعة عشر فدانا طينا معلومة بالحدود والجهة أبدلها بنحو أربعة فدادين لرجل آخر برضا كل منهما على وجه الملكية لكل فيما صار له و شرط صاحب الأربعة عشر فدانا على نفسه أن يدفع بدلا عن الرجل الآخر خراج تلك الأطيان أعني الأربعة عشر فدانا تبرعا منه، ثم بعد مضي مدة مات الرجل الشارط على نفسه الشرط المذكور عن ورثة شرعية، فهل لا يلزم ورثته الوفاء بهذا الشرط.
الإجابة

أجاب: لا يلزم الوارث بدفع شيء من ماله تبرعا عن الغير وإن التزم المورث ذلك والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر