تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

حكم إقرار المجروح على قاتله ثم برهنة وارثه على آخر

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا قال المجروح: قتلني فلان ومات، فبرهن وارثه على آخر غير المذكور أنه قتله، فهل تقبل بينته، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: لا تقبل بينته؛ لأنه حق المورث وقد أكذبهم، نقله في «الدر المختار» عن «الوهبانية»، وذكره في «المنح، ولا يثبت على فلان بمجرد إقرار المجروح أنه جرحه إذا أنكر، فلا بد من إثبات ذلك عليه. قال في «الأشباه»: إذا قال المجروح: قتلني فلان ثم مات؛ لم يقبل قوله في حق فلان، وإذا أقر المجروح بأنه جرحه فلان ثم مات، فأقام ابنه البينة على ابنه الآخر أنه جرحه خطاً؛ تقبل بينته، ووجهه: أن البينة قامت على حرمان الولد الإرث فقبلت ذكره في المنح» و «الدر المختار» ناقلين عن «شرح الوهبانية».
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر