حكم إقرار الزوج بملكية زوجته للمال

السؤال
سئل: في امرأة مشهورة بالغنى ساكنة مع زوجها في بيت عمه وليسا في عياله ثم بعد مدّة مات عم زوجها عن ورثة عليه ديون كثيرة فحضر الدائنون عند موته وأرادوا الختم على سائر أمكنة الدار التي من جملتها المكان الساكنة به المرأة مع زوجها زاعمين أن زوجها المذكور شريك لعمه المذكور فخشيت المرأة المذكورة على دراهم لها في مكانها الخاص بسكنها فأخرجتها من صندوقها وأرسلتها مع جارية لها لتوصلها إلى بيت أمها فمسكها بعض الحاضرين وضبط منها الدراهم فهل تصدق المرأة المذكورة في دعوى أن الدراهم المذكورة ملك لها حيث كان زوجها مقرا بذلك ولا يجاب الدائنون لما راموه من إدخالها في مال الشركة التي زعموها على تقدير ثبوتها بلا موجب شرعي.
الإجابة

أجاب: إذا كانت المرأة المذكورة واضعة يدها على الدراهم المذكورة وكان الزوج مقرا لها بالملك كانت الدراهم ملكا لها والقول لها في ذلك بيمينها ما لم يثبت أنها ملك لعم زوجها أو من المال المشترك بينه وبين ابن أخيه والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر