تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: فيما إذا باع الوصي شيئاً للصغير بأكثر من قيمته، ثم أقال البيع، فهل تصح إقالته أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: لا تصح. «عمادية».
وفيها عن فوائد المحيط: الوصي إذا اشترى شيئاً للصغير، ثم أقال، إن كانت الإقالة إلى خير جاز، وإلا فلا.
وفيها: أن المتولي لا يملك الإقالة إلا إذا كان خيراً للوقف، فكذا الوصي، انتهى. وراجع ما ذكرناه في باب الإقالة.