تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: في عبد مشترك بين رجلين، فقال أحدهم لثالث: أشركتك في هذا العبد، ولم يُجِزْ شريكه، فهل يصير نصيب القائل بينه وبين من أشركه نصفين، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم يصير نصيب القائل بينه وبين من أشركه نصفين، وأما إذا باع أحدهما نصف العبد؛ نفذ البيع في جميع نصيبه؛ لأن في الأولى نصاً على الشركة، فلو صار جميع نصيبه له؛ لا تتحقق الشركة، ولا كذلك البيع، ذكره في «البحر».